السيد محمد صادق الروحاني

18

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 1603 : يحرم تصوير ( « 1 » ) ذوات الأرواح ، من الانسان والحيوان ، إذا كانت مجسمة ، ويحرم أخذ الأجرة عليه ، أما تصوير غير ذوات الأرواح ، كالشجر وغيره فلا بأس به ، كما لا بأس بالتصوير الفوتوغرافى المتعارف في عصرنا ، ومثله ( « 2 » ) تصوير ذوات الأرواح إذا لم تكن مجسمة وتصوير بعض البدن ، كالرأس والرجل ونحوهما مما لا يعد تصويرا ناقصا ، اما إذا كان كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه اشكال ، وأما لو كان تصويرا له على هيئة خاصة كتصويره جالسا مما يعد تصويرا تاما فهو كالتصوير التام ( « 3 » ) . بل الامر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة ، ولكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل ، ويجوز - على كراهة - اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة وذوات أرواح . م 1604 : الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل ( « 4 » ) ، بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية ( « 5 » ) ، والعبرة في ذلك بالصدق العرفي وكذا ( « 6 » ) استماعه ، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ، ودعاء ، ورثاء ، وغيرها ، ويستثنى منه ( « 7 » ) غناء النساء

--> ( 1 ) يقصد بالتصوير المحرم النحت والتجسيم وليس التصوير العادي في زماننا . ( 2 ) أي يجوز . ( 3 ) فيحكم بحرمته . ( 4 ) اللهو : هو التسلية واللعب من كلام أو فعل يتلذذ به الانسان فيلهيه ويشغله عن ذكر الله أو عبادته . والباطل هو الكذب وما لا يكون مشروعاً لا بأصله ، ولا بوصفه . ( 5 ) ضمن حالة من الخفّة والطرب . ( 6 ) أي أن حكم الحرمة ينطبق أيضا على استماع الغناء على نحو الاصغاء والتفاعل والانسجام . ( 7 ) أي يستثنى من الحكم بحرمة الغناء والاستماع .